الشيخ عباس القمي
535
يازده رساله ( فارسى )
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، و هي ليلة التقى الجمعان . و ليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السنة . و ليلة إحدى و عشرين ، و هي الليلة التي أُصيب فيها أوصياء الأنبياء ، و فيها رفع عيسى بن مريم عليه السلام و قبض موسى عليه السلام . و ليلة ثلاث و عشرين يُرجى فيها ليلة القدر . و يوم « 1 » العيدين ، و إذا دخلت الحرمين ، و يوم تحرم ، و يوم الزيارة ، و يوم تدخل البيت ، و يوم التروية ، و يوم عرفة ، و إذا غسلت ميّتا أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد ، و يوم الجمعة ، و غسل الجنابة فريضة ، و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل . « 2 » و في السابع عشر منه كانت الواقعة بالمشركين ببدر ، « 3 » و نزول الملائكة بالنصر من الله لنبيّه و حصلت الدائرة على أهل الكفر و الطغيان ، و ظهر الفرق بين الحقّ و الباطل ، و كان بذلك عزّ أهل الإيمان ، و ذلّ أهل الضلال و العدوان . و يستحبّ الصدقة فيه ، و الإكثار لشكر الله تعالى على ما أنعم به على الحقّ من التبيان ، و هو يوم عيد سرور لأهل الإيمان . كذا في مسارّ الشيعة . « 4 » و في الثامن عشر منه نزل الزبور ، كذا في تقويم المحسنين . « 5 »
--> ( 1 ) ( . في المصدر : « يومي » . ) ( 2 ) تهذيب الأحكام ( ، ج 1 ، ص 114 . قال شيخنا البهائي - طاب ثراه - في ) مشرق الشمسين ( في بيان هذا الحديث : « لايخفى أنّ الأغسال التي تضمنّها هذا الحديث تسعة عشر لا سبعة عشر ، فلعلّه عليه السلام عدّ غسل العيدين واحداً و كذا غسل دخول الحرمين أو أنّ غرضه عليه السلام عدّ الأغسال المسنونة ، فغسل الجنابة و غسل مسّ الميّت غير داخلين في العدد وإن دخلا في الذكر . والمراد بالتقاء الجمعين تلاقي فئتي المسلمين والمشركين للقتال يوم أحد . والوَفد جمع وافد كصحب جمع صاحب وهم الجماعة القادمون على الأعاظم برسالة أو غيرها ، والمراد بهم هنا من قدر لهم أن يحجّوا في تلك السنة . ) [ مشرق الشمسين ( ، ص 335 « في آداب التشييع » ) ] ( . « منه » ) ( 3 ) تقويم المحسنين ( ، ص 11 . ) ( 4 ) مسارّ الشيعة ( ، ص 25 . ) ( 5 ) تقويم المحسنين ، ص 11 ، و في الكافي ( ج 4 ، ص 157 ) : « نزل الزبور في ليلة ثماني عشرة » .